الحر العاملي
322
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
سنّتهم وقضاياهم . [ 14 ] وكتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم أم لا ؟ فكتب عليه السلام : يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة . [ 15 ] وقال عليه السلام : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . [ 16 ] وقال رجل للرضا عليه السلام : ميّت ترك أمّه وإخوة وأخوات ، فقسّم هؤلاء ميراثه ، فأعطوا الأمّ السدس ، وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي ، فمات الأخوات ، فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك : هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة ، أم لا ؟ فقال : بلى ، فقال : إنّ أمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر ، فسكت قليلا ثمّ قال : خذه . [ 17 ] وروي : لا دين لمن لا تقيّة له . 5 - أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويقاسمون الجدّ وإن قرب وبعدوا ، ويمنع الأقرب منهم الأبعد لما مرّ . [ 18 ] وروي : أنّ في صحيفة الفرائض بخطَّ عليّ عليه السلام وإملاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان . [ 19 ] وكان عليّ عليه السلام يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه . [ 20 ] وقال الصادق عليه السلام في بنات أخت وجدّ : لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجدّ .
--> [ 14 ] الوسائل 17 : 484 / 3 . [ 15 ] الوسائل 17 : 485 / 5 . [ 16 ] الوسائل 17 : 485 / 6 . [ 17 ] الوسائل 17 : 465 / 22 . [ 18 ] الوسائل 17 : 485 / 1 . [ 19 ] الوسائل 17 : 486 / 2 . [ 20 ] الوسائل 17 : 487 / 7 .